السيد محمد تقي المدرسي
59
فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات
القيام « 1 » ويجلس ويكمل الصلاة بالتشهد والسلام ، ثم يصلي صلاة الاحتياط : ركعتين من جلوس ، أو ركعة من قيام . السابعة : الشك في حال القيام بين الثلاث والخمس ، ووظيفته أن يهدم القيام ويجلس ويكمل الصلاة بالتشهد والسلام ، ثم يصلي صلاة الاحتياط ركعتين من قيام . الثامنة : الشك في حال القيام بين الثلاث والأربع والخمس ، وحكمه أن يهدم القيام ويتشهد ويسلم ، ثم يصلي صلاتي الاحتياط ؛ ركعتين من قيام ، وركعتين من جلوس ، والأظهر لزوم تأخير الركعتين من جلوس كما مر . التاسعة : الشك في حال القيام بين الخمس والستة ، ووظيفته أن يهدم القيام ويتشهد ويسلم ، ثم يسجد سجدتي السهو مرة واحدة . فروع : 1 - في الشكوك الأربعة الأخيرة ( من الصورة السادسة إلى التاسعة ) يحتاط المصلي استحباباً بإعادة الصلاة بعد العمل بوظيفة الشك . 2 - إذا عرض للمصلي أحد الشكوك الصحيحة المذكورة ، فاللازم عليه - بناءً على الاحتياط الواجب - عدم قطع الصلاة ، بل عليه العمل وفق وظيفة الشك وتصحيح الصلاة ، ولو قطعها عصى وأثم ، فإذا أعاد الصلاة قبل أن يأتي بما يُبطل الصلاة ( كاستدبار القبلة ) بطلت صلاته الثانية أيضاً ، وأما إذا أعاد الصلاة بعد هدم الأولى بأحد المبطلات ، صحت صلاته الثانية . 3 - ولو عرض له أحد الشكوك التي تستوجب صلاة الاحتياط ، ولكنه أتم الصلاة وأعادها ثانية دون الاتيان بصلاة الاحتياط ، فإذا كانت إعادة الصلاة بعد الاتيان بأحد المبطلات صحت الصلاة الثانية ، وإن لم يفصل بين
--> ( 1 ) المقصود بهدم القيام هو ان يتوقف عن الذكر والقراءة إذا كان مشتغلًا بها ويجلس بحالة التشهد .